23عبد اللّٰه عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه السلاح، فقال: لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره» 1.
واستناداً إلىٰ هذه التعاليم الدينية، فإن التشريع سيتطابق مع التكوين. تجدر الإشارة إلىٰ أن حمل السلاح من قبل قوات الأمن، يوجب الأمن والاطمئنان للقادمين الجدد، ويجعلهم في مأمن من هجوم عابري السبيل عليهم.
الحج تكليف عام:
« وللّٰه على الناس حجّ البيت مَن استطاع اليه سبيلاً» .
كلمة «الناس» لا تختص بالمسلمين فقط، بل تشمل جميع شرائح المجتمع؛ بما في ذلك اليهود والنصارىٰ والصابئين والمجوس والمشركين، صغاراً وكباراً. تجدر الإشارة إلىٰ أن أصل التكليف بأداء فريضة الحج، وإن كان يشمل جميع الناس علىٰ وجه الاستحباب، إلّاأنّ وجوبه مختص بالمكلفين، بينما سائر العبادات الأخرىٰ ليست كالحج؛ وعلىٰ سبيل المثال فإن الصلاة التي هي عمود الدين، يشرع بأدائها من قبل الأطفال بعد سنّ السابعة لأغراض الممارسة، (طبعاً مع الأخذ بنظر الاعتبار، اختلاف الفقهاء حول عبادات الصبي وهل هي مشروعة أم لأغراض الممارسة؟ وإن كان الحقّ في كون عبادات الصبّي المميز مشروعة) ، إلّاأنّه لا صلاة على الأطفال دون سنّ السابعة فضلاً عن الصيام و. . . ، أما في باب الحج فالمسألة ليست بهذا النحو، حيث يمكن للفرد أداء أعمال فريضة الحج سواء في مرحلة الطفولة، أو مرحلة الصِّبا أو الشباب والبلوغ. إلّاأنّ الطواف مستحب في مرحلة الطفولة؛ بمعنىٰ أنه يفضل للأُم والأب أن يطوفوا بوليدهم، طبعاً بإتيان النية ثم يطّوّفون بالطفل، دون أن يؤدوا الطواف نيابة عنه. تجدر