110- كالتلبية - ومن أراد الاطلاع علىٰ أخبار الباب فليراجع الكتاب المذكور.
وأما الصبي المميز فيطوف ويصلي مباشرة بنفسه، وكيف كان فلو تركه ولم يطف الولي بغير المميز أو تركه المميز بقي علىٰ حكم إحرامه إلىٰ أن يطوف بعد بلوغه، أو يستنيب حيث يجوز له ذلك - كما صرح به غير واحد - لاطلاق أدلة التحلل به واحتمال أن إحرامه لا يقتضي حرمة النساء؛ لأنه تمريني لا تشريعي في غير محلّه، لظهور الأدلة في كونه بحكم إحرام البالغ كظهوره في كونه كذلك بالنسبة الىٰ سائر المحرمات.
الرابع: لا ينبغي الترديد في لزوم طواف النساء على الخناثى وهو المعروف بين الفقهاء. أما الخنثى المشكل فلم يرد دليل خاص بالنسبة إليها في طواف النساء لكنها بناء علىٰ عدم كونها طبيعة ثالثة فلا إشكال في البين، وأما بناء علىٰ كونها طبيعة ثالثة فيكفي في وجوبه عليها إطلاق مثل قوله تعالىٰ: « وليطوفوا بالبيت العتيق» المفسر في بعض الأخبار بطواف النساء وهو مارواه أحمد بن محمد قال: قال ابو الحسن عليه السلام: في قول اللّٰه عز وجل. « وليطوفوا بالبيت العتيق» قال: طواف الفريضة طواف النّساء 1وما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قول اللّٰه عزّ وجل:
« وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» قال: طواف النساء 2.
الخامس: الكلام في أنه هل يكون وقت طواف النساء وقت طواف الحجّ أولا بل هو موسع؟ وقع الخلاف بين الأصحاب في ذلك، قال في كشف اللثام: «لم ينصّ أكثر الأصحاب علىٰ آخر وقته وظاهرهم أنه كطواف الحج) وفي الكافي - علىٰ ما هو المحكي عنه - (إن آخر وقته آخر أيام التشريق) وفي المبسوط: (يطوف للنساء متىٰ شاء من مقامه بمكة، ويجوز أن يريد مقامه بها قبل العود الىٰ منى) قد يقوىٰ في النظر جواز الإتيان بطواف النساء بعد ذي