109عمار المتقدم (. . . لا تحلّ لهم النساء حتىٰ يرجع فيطوف بالبيت أسبوعاً آخر بعدما سعىٰ بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب) 1والظاهر أن هذا الذيل جزء للحديث، ويدل عليه أيضاً صحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة؛ أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطّواف كلّهم 2وما رواه حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح وعبد الرّحمان بن الحجّاج وعلي بن رئاب وعبداللّٰه بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة، ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر الىٰ يوم التروية اغتسلت واحتشت، ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت الىٰ منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها، ثم طافت طوافاً للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها 3.
الثاني: لا ينبغي الإشكال أيضاً في ثبوت طواف النساء على الصبيان وهو المعروف بين علماء الإمامية لشمولهم اطلاق الأدلة كشموله للبالغين - علىٰ ما قرر في محلّه -، بل عن المنتهىٰ وغيره الإجماع علىٰ وجوبه على الصبيان.
الثالث: أن الحكم المذكور وهو وجوب طواف النساء على الصبيان - لا يختص بالصبي المميز بل يعم الصبي غير المميز إذا أحرم به وليه، وإلا لم يصح إحرامه، فلا يفيد الحرمة، فيطوف الولي بالصبي غير المميز ويستنيب في الصلاة عنه؛ لأنه يفهم من الأخبار الواردة في حج الصبي المروية في الوسائل أنه يقوم بما يمكن قيامه - كالطواف والسعي والوقوف ونحوها - ويفعل الولي عنه بما لا يمكن أن يقوم به