82فإذا فرغ من ذلك حلق رأسه أو قصّر من شعره أو ظفره - كما مرّ - ناوياً:
«أَحلِقُ رأسي - أو أُقصِّرُ - لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» .
فإذا فعل ذلك أحلَّ من كلّ شيءٍ عدا النساء والطيّب والصيد، فإذا طاف للحجّ وسعى حلّ له الطيب، فإذا طاف للنساء حللن له.
ثمّ يخرج إلى مكّة من يومه إنْ أمكنه الرجوع قبل الغروب، وإلّا فمن غده أو بعد انتصاف الليل.
فإذا وصل إلى مكّة وجب عليه طواف الحجّ وصلاة ركعتيه، ثمّ السعي بين الصفا والمروة سبعاً - كما مرّ - ثمّ طواف النساء ثمّ صلاةُ ركعتيه، وكيفيّاتها وواجباتها كما مرّ، إلّاأنّه ينوي طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء، وصفته:
«أطوف طواف الحجّ لوجوبه قربةً إلى اللّٰه، أصلّي ركعتي طواف الحجّ لوجوبه قربةً إلى اللّٰه، أسعى سعي الحجّ لوجوبه قربةً إلى اللّٰه، أطوف طواف النساء لوجوبه قربةً إلى اللّٰه، أصلّي ركعتي طواف النساء لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» .
فإذا فرغ من ذلك وجب عليه الرجوع إلى منًى للمبيت بها ليالي التشريق الثلاث، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة.
ويجوز لمن اتّقى الصيد والنساء الاقتصار علىٰ مبيت الليلتين الأُوليين ما لم تغرب عليه الشمس في الليلة الثالثة، فيجب عليه مبيتها مطلقاً ناوياً عند الغروب: «أبيتُ هذه الليلة بمنًى لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» .
ويجب رميُ الجمرات الثلاث كلّ واحدةٍ بسبع حصياتٍ في كلّ يوم يجب مبيت ليلته. ونيّة الرمي: «أرمي هذه الجمرة بسبع حصياتٍ لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» .
ولو اقتصر في جميع هذه النيّات علىٰ قوله: «أفعل كذا للّٰه» من غير تعرّض للوجوب ولفظ القربة كفىٰ.