34عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلّة التي أصابتها؛ لأنها قالت لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم ترجع نساؤك بحجّة وعمرة معاً، وأرجع بحجّة؟ فأرسل بها عند ذلك. . .» 1.
3 - روىٰ ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن الإمام الصّادق عليه السلام: « مَنْ أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر فليعتمر من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما» 2.
وهذه الرواية تشمل جميع مواضع الحرم لقوله عليه السلام: أو ما أشبههما، كما أنها مطلقة من حيث كون العمرة مسبوقة بالحجّ أم لا فحينئذٍ لا ينبغي الريب في هذا الحكم.
أقول: تبين من هذه الروايات:
أن ثلاثة مواقيت قد فضِّلت في إحرام العمرة المفردة على بقية نقاط أدنى الحِل وهي:
1 - الحديبية.
2 - الجعرانة.
3 - التنعيم.
أما الجحفة فهي ميقات أبعد من أدنى الحِلّ بكثير، يمرّ بها - الآن - حجاج البحر القادمون عن طريق ميناء ينبع من مصر وغيرها، وحجاج البرّ القادمون من الأردن عن طريق العقبة. وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أهلَّ منها، وكذا عسفان التي تبعد عن مكة مرحلتين.
ولا بأس بالإشارة الىٰ أن هذه المواقيت الثلاثة هي رخصة لا عزيمة كما ذكر ذلك صريحاً شيخ الطائفة وصاحب الجواهر 0 3.
وبهذا يكون من الجائز الخروج الىٰ أحد المواقيت كالجحفة ويلملم والعقيق وغيرها للإحرام منها، وذلك للروايات الدالة على أن هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، فقد روى صفوان بن يحيى في الصحيح عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام فكتب: «. . . إن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وقَّت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا تجاوز الميقات إلا من علّة» 4.
والذي نريد أن نبحثه الآن هو تفصيل المواقيت الثلاثة:
وهي: (الحديبية، الجعرانة، التنعيم) ، وما أشكل على موضع التنعيم من كونه أبعد من موضعه الحالي والجواب عنه، فنقول:
1 - الحديبية:
« بضم الحاء المهملة، ففتح الدال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنة، ثم باء موحدة، ثم ياء مثناة تحتانية ثم تاء التأنيث: وهي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدّة عند مسجد الشجرة، التي كانت عندها