109الأمر الآخر ما قاله الشهيد الثاني بعدم الظفر بنص فيه من طرقنا (28) ، بينما لاحظنا وجود مثل هذه النصوص، إلا أن يكون مراد الشهيد الثاني عدم ذكر لفظ الحجاز وجزيرة العرب، وعندئذ يكون محقّاً في ذلك.
مهما يكن من أمر، إننا نعتقد بلحاظ منطوق الراويتين المذكورتين، وبلحاظ أن حكم المسألة خلاف القاعدة وخلاف الأصل ويجب أن لا نتجاوز القدر المتيقن، فان حكم إخراج الكفار يشمل مكة والمدينة فقط، ويقتضي الاحتياط أن يُخرجوا أيضاً من تهامة والحجاز ونجد وكلّ جزيرة العرب.
الهوامش:
(1) الوسائل 101:11.
(2) نفس المصدر.
(3) مستدرك الوسائل 262:2.
(4) صحيح البخاري 212:4.
(5) سنن أبي داود 43:2؛ المنتقي: 407.
(6) التاج الجامع للاصول 403:4. * المِدراس: العالم الذي يدرس لهم أو البيت الذي يدرسون فيه.
(7) شرايع الاسلام: 94.
(8) المبسوط 47:2.
(9) راجع الدروس: 163.
(10) منتهي المطلب: 971.
(11) تذكرة الفقهاء 445:1.
(12) مسالك الافهام 124:1.
(13) وهي رواية الامام الصادق التي نقلناها عن المستدرك برقم 3.
(14) جواهر الكلام 289:21.
(15) مغني ابن قدامة 603:10.
(16) الاحكام السلطانية للماوردي: 167.
(17) احكام أهل الذمة: 184.
(18) فتح الباري 272:6.
(19) شرايع الاسلام: 94.
(20)