106
"ولا يجوز لهم استيطان الحجاز علي قولٍ مشهور، وقيل: المراد به مكة ومدينة؛ وفي الاجتياز به والامتياز منه، تردد. ومَنْ أجازه، حدّه بثلاثة أيام؛ ولا جزيرة العرب. . . . " (7) .
2- الشيخ الطوسي:
"كلّ مشرك ممنوع من الاستيطان في حرم الحجاز من جزيرة العرب، فان صولح علي أن يقيم بها ويسكنها، كان الصلح باطلاً لما روي ابن عباس قال: أوصي رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلم) بثلاثة أشياء فقال: أَخرجوا المشركين من جزيرة العرب. . . " (8) .
3- الشهيد الأول:
ما معناه: "لا يجوز للذمي السكن في الحجاز وجزيرة العرب، وحدّها من عدن إلي عبادان طولاً، ومن تهامة إلي الشام عرضاً " (9) .
4- العلاّمة الحلي:
ما معناه: "لا يجوز للمشرك الذمي والحربي السكن في الحجاز، والاجماع عليه قائم، لأن ابن عباس روي عن النبيِّ (صلّي الله عليه وآله وسلم) أنّه أوصي بثلاثة أُمور، منها: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب (10) .
ويقول العلاّمة الحلي أيضاً ما معناه: لا يجوز للكافر والحربي أو الذمي السكن في الحجاز إجماعاً " (11) .
5- الشهيد الثاني:
"قوله: ولا يجوز لهم استيطان الحجاز نسبه إلي الشهرة؛ لعدم الظفر بنصّ فيه من طرقنا، لكن ادعي في التذكرة عليه الإِجماع، فالعمل به متعين، والقول بتحريم مطلق الحجاز أقوي عملاً بدلالة العرف واللغة فيدخل فيه البلدان مع الطائف وما بينهما. . " (12) .
6- صاحب الجواهر:
"ولا يجوز لهم استيطان الحجاز علي قول مشهور، بل في المنتهي ومحكي المبسوط والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد السيرة القطعية، التي يمكن استفادة الاجماع أيضاً منها، مضافاً إلي ما سمعته من خبر الدعائم (13) ، وإلي خبر ابن الجراح المروي من طرق العامة " (14) .
ب- أقوال علماء السنة
1- ابن قدامة:
"ولا يجوز لأحد منهم سكني الحجاز، وبهذا قال مالك والشافعي، إلا أن مالكاً قال: أري أن يجلوا من أرض العرب كلّها لأن رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلم) قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" (15) .