105
هل يحق لغير المسلم أن يسكن جزيرة العرب؟
تأليف: يعقوب الجعفري
ثمة أحكام خاصة لجزيرة العرب، مهبط الوحي الإِلهي، ومنطق نور الاسلام بينتها المتون الفقهية، أهمها: انه لا يحق لغير المسلمين من المشركين واليهود والنصاري وأتباع الأديان اْلاُخري السكن في هذه الأرض، وعليهم أن يعتنقوا الاسلام أو يهاجروا عنها.
وقد وردت روايات عديدة في ذلك من طرق الفريقين، نثبت فيما يلي بعضها، لنورد من بعد آراء العلماء الشيعة والسنة وأقوالهم، ثم نبحث في حدود جزيرة العرب التي يخصها هذا الحكم، ونختم البحث برأينا في ذلك:
1- عن أُم سلمة، أنّ رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أوصي عند وفاته: "أن تخرج اليهود والنصاري من جزيرة العرب" (1) .
2- عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جفعر قال: "سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي، هل يصلح لهم أن يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: أمّا أن يلبثوا بها فلا يصلح، وقال: إن نزلوا بها نهاراً وأُخرجوا منها بالليل فلا بأس" (2) .
3- عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: "لا يدخل أهل الذمة الحرم، ولا دار الهجرة، ويُخرجون منها" (3) .
4- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلم) : "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" (4) .
5- عن رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلم) قال: "لأُخرجنّ اليهود والنصاري من جزيرة العرب حتي لا أدع إلاّ مسلماً " (5) .
6- عن أبي هريرة، قال: "بينما نحن في المسجد خرج النبيُّ (صلّي الله عليه وآله وسلم) فقال: انطلقوا إلي يَهُودَ، فخرجنا حتي جئنا بيت المدراس فقال: أسلموا تسلموا، واعلموا أنّ الأرض لله ورسوله، وإنّي أُريد أن اُجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئاً فليبعه، وإلاّ فاعلموا أنّ الأرض لله ورسوله" (6) .
أ- آراء علماء الشيعة
1- المحقّق الحلي: