97
[مسألة 77: من مات و عليه حجّة الإسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها]
مسألة 77: من مات و عليه حجّة الإسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدّين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، و إلّا فهي للورثة (1) . و لا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحجّ (2) .
[مسألة 78: من مات و عليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد]
مسألة 78: من مات و عليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و إلّا فمن الأقرب فالأقرب (3) .
من وسط المال» 1.
لسقوط وجوب الحجّ عنه حينئذ لعدم إمكان الحجّ به على الفرض، و كذلك إن وفى المال ببعض الأعمال، لأنّ الحجّ واجب ارتباطي يرتبط بعضه ببعض فلا يفيد وفاء المال ببعض الأعمال، فيعامل مع المال على ما تقتضيه القاعدة من صرفه في الدّين و منه الزّكاة و الخمس إن كان مديوناً، و إلّا فالمال للورثة لتأخّر الإرث عن الدّين.
لعدم الدليل على ذلك و الأصل العدم.
لا خلاف بين الأصحاب في أن من استقرّ عليه الحجّ و مات قبل أن يحجّ يقضى عنه من صلب ماله، و إنّما اختلفوا في المكان الّذي يجب الاستئجار منه على أقوال ثلاثة، ذكرها المحقق في الشرائع 2:
الأوّل: ما ذهب إليه الأكثر بل المشهور أنّه يقضى عنه من أقرب الأماكن و المواقيت إلى مكّة إن أمكن الاستئجار منه، و إلّا فمن غيره مراعياً الأقرب فالأقرب.
الثّاني: ما نسب إلى الشيخ من أنّه يستأجر من بلد الميّت 3.
الثّالث: ما اختاره جماعة من التفصيل بين سعة المال فمن بلد الميّت، و إلّا فمن