85
[مسألة 70: المرتد يجب عليه الحجّ]
مسألة 70: المرتد يجب عليه الحجّ (1) لكن لا يصح منه حال ارتداده (2) فإن تاب صحّ منه (3) و إن كان مرتداً فطريّاً على الأقوى (4) .
المرتد مطلقاً فطريّاً كان أو مليّاً يجب عليه الحجّ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده، و يعاقب على تركه.
أمّا إذا كان مستطيعاً حال إسلامه فترك الحجّ و ارتدّ فالأمر واضح.
و أمّا إذا استطاع حال ارتداده فكذلك يجب عليه الحجّ، بناءً على تكليف الكفّار بالفروع كما هو المشهور، و أمّا بناءً على عدم تكليف الكفّار بالفروع كما هو المختار فيختص ذلك بالكافر الأصلي، و أمّا المرتد الّذي له سابقة الإسلام فمقتضى إطلاق الأدلّة الأوّليّة تكليفه بالفروع و لا دليل على خروجه منها، كما ورد ذلك في الكافر الأصلي.
لتوقف صحّة العبادة على الإسلام و الإيمان.
إذا تاب المرتد وجب عليه الحجّ و صحّ منه، سواء بقيت الاستطاعة أو زالت قبل توبته، أمّا إذا كان مستطيعاً حال إسلامه و توبته فلا كلام، و أمّا إذا زالت الاستطاعة قبل توبته فكذلك يجب عليه، فلا تجري فيه قاعدة جب الإسلام أو السيرة لاختصاصهما بالكافر الأصلي إذا أسلم، و لا سيرة بالإضافة إلى المرتد إذا تاب و أسلم، كما لا تجري قاعدة الجب لاختصاصها بالكافر الأصلي بحكم التبادر. مضافاً إلى ما عرفت من ضعف سند حديث الجب.
ربّما يقال بأنّ المعروف عدم قبول توبته فلا يصح منه الحجّ و غيره من العبادات، و لكن ذكرنا في محلِّه أنّ المرتد الفطري إذا تاب و أسلم تجري عليه أحكام الإسلام و حاله كحال سائر المسلمين، و مجرد التلبس بالكفر في زمان لا يخرجه عن قابليّة تكليفه بأحكام الإسلام 1.