86
[مسألة 71: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ]
مسألة 71: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ (1) .
و المراد من عدم قبول توبته إنّما هو بالنسبة إلى أُمور ثلاثة، قتله و تقسيم أمواله و مفارقة زوجته، فهو مؤمن و ربّما تقبل توبته و لكن لا تنفع توبته في خصوص هذه الأحكام الثلاثة.
كما هو المشهور عند أصحابنا، و حكي عن ابن الجنيد 1و ابن البراج 2وجوب الإعادة. و الصحيح ما ذهب إليه المشهور و الرّوايات بذلك متظافرة، و مدلولها صحّة الصلاة و الصّيام و الحجّ إلّا الزكاة لأنّه وضعها في غير مواضعها.
منها: صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: «كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّٰه عليه و عرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزّكاة، لأنّه يضعها في غير مواضعها، لأنّها لأهل الولاية، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام فليس عليه قضاء» 3كما أنّ صدرها أيضاً يصرّح بالإجزاء و عدم لزوم الإعادة، نعم تدل على استحباب الإعادة.
و لكن بإزائها أخبار تدل على وجوب الإعادة إذا استبصر و عمدتها روايتان.
الاُولى: خبر علي بن مهزيار قال «كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (عليه السلام) إنّي حججت و أنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ، قال: فكتب إليه أعد حجّك» 4.
الثّانية: خبر أبي بصير في حديث قال: «و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حج» (5) .