84
[مسألة 69: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ]
مسألة 69: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ، و أمّا لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه (1) .
عليه الحجّ، و لا إجماع على الخلاف، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الرّوايات و مقتضاه عدم الفرق بين من استقرّ عليه الحجّ و بين من لم يستقر عليه.
إذا أسلم الكافر مع بقاء استطاعته وجب عليه الحجّ لفعلية موضوعه كما لو استطاع بعد إسلامه، و أمّا لو زالت استطاعته ثمّ أسلم فهل يجب عليه الحجّ متسكعاً باعتبار استطاعته السابقة أم لا يجب؟ المشهور هو الثّاني، لا لحديث الجب المعروف 1فإنّه ضعيف سنداً، بل لقيام السيرة القطعيّة من زمن النّبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و زمن الأئمّة (عليهم السلام) على أن من يسلم لم يكلف بقضاء ما فاته من العبادات.
و ربّما يشكل الحكم بعدم وجوب القضاء في خصوص الحجّ و يقال بأنّ الحجّ من الواجبات غير المؤقتة فلا يتصوّر فيه قضاء و لا تخلف عن وقته، فمتى أسلم يجب عليه الحجّ لبقاء وقته، فلا يجري فيه حديث الجب عمّا قبله و لا السيرة، نظير ما لو أسلم الكافر أثناء الوقت فإنّه تجب عليه الصلاة.
و فيه: أنّ الحجّ و إن لم يكن من الواجبات المؤقتة و لا يتصوّر فيه القضاء عمّا فات على نحو الواجبات المؤقتة، و لكن لا ريب في أنّ موضوعه الاستطاعة و يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه، كما أنّ فعليته بفعلية موضوعه، فمقتضى القاعدة ارتفاع الحكم بوجوب الحجّ بزوال الاستطاعة لارتفاعه بارتفاع موضوعه، حتّى في مورد المسلم الّذي أهمل حتّى زالت استطاعته، و إنّما التزمنا بوجوب الحجّ بعد زوال الاستطاعة لأخبار خاصّة، و هذه الأخبار لا تشمل المقام لعدم شمول التسويف و الإهمال له فحال الحجّ حال بقيّة العبادات من الصّلاة و الصّوم.