81
سواء في ذلك حج التمتّع و القِران و الإفراد (1) . و إذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع أجزأ عن حجّه أيضاً و لا يجب القضاء عنه (2) و إن مات قبل ذلك وجب القضاء حتّى إذا كان موته بعد الإحرام و قبل دخول الحرم، أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام (3) .
و الجواب عن ذلك: أنّه لا بدّ من رفع اليد عن دلالة صحيح زرارة، لأن دلالته على الإجزاء في صورة الدخول إلى مكّة بالظهور، لأنّ الدلالة على ذلك بالمفهوم، و أمّا الأخبار المتقدّمة الدالّة على الإجزاء بالدخول في الحرم بالصراحة فيرفع اليد عن ظهور صحيح زرارة بصراحة تلك الأخبار. مضافاً إلى إمكان إرادة الحرم من مكّة باعتبار شمولها لتوابعها و ضواحيها، مع العلم بأنّ الفصل بين الحرم و مكّة قليل جدّاً.
لأنّ الميزان بكون الحجّ حجّة الإسلام، فلا فرق بين أقسام الحجّ لإطلاق الأدلّة.
لأنّ حجّ التمتّع عمل واحد مركّب من العمرة و الحجّ فيكون مشمولاً للروايات.
لأنّ الظاهر من الرّوايات أنّ الموجب للسقوط و الإجزاء كونه محرماً و دخل الحرم، و لا دليل على الاكتفاء بأحدهما، و النص إنّما دلّ على الإجزاء فيما لو مات بعد الإحرام و الحرم.
خلافاً لما عن الشيخ 1و ابن إدريس 2فقالا بالإجزاء بالإحرام و إن لم يدخل الحرم، و لا دليل لهما سوى إشعار بعض الأخبار، كقوله في صحيح بريد العجلي «و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام» 3فإن مفهومه الإجزاء إذا مات بعد الإحرام.