82
و الظاهر اختصاص الحكم بحجّة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد (1) . بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً (2) فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك.
و فيه أوّلاً: أنّ إطلاقه معارض بمفهوم صدره الّذي يدل على عدم الإجزاء إذا كان الموت قبل الدخول في الحرم.
و ثانياً: أنّ مفهومه الدال على الإجزاء إذا مات بعد الإحرام يعارضه منطوق صحيح زرارة المتقدِّم 1الدال على الإجزاء في صورة الدخول إلى مكّة، فيرفع اليد عن المفهوم بمنطوق خبر زرارة.
و ثالثاً: أنّ أقصى ما يدل عليه صحيح بريد أنّه لو مات قبل الإحرام و في أثناء الطريق يصرف ما معه من الأموال في حجّة الإسلام و يقضى عنه، و أمّا لو مات بعد الإحرام فلا يجعل زاده و جمله و نفقته في حجّة الإسلام، و أمّا أن عمله يجزئ أم لا فالرواية ساكتة عنه و لم ينعقد لها إطلاق من هذه الجهة.
لأنّ مورد الأخبار الدالّة على الإجزاء إنّما هو حجّة الإسلام و لا إطلاق لها يشمل غيرها، فإنّ الحجّ النذري أو الإفسادي ليس بحج الإسلام، بناءً على أنّ حج الإسلام في مورد الحجّ الإفسادي هو الحجّ الأوّل، و الثّاني إنّما يجب من باب العقوبة كما في النص 2.
حتّى في العمرة المفردة الّتي يجب الإتيان بها في حجّ القِران أو الإفراد، لأنّ الإجزاء على خلاف القاعدة و يحتاج إلى دليل، و موضوع الدليل إنّما هو الحجّ و لا يشمل العمرة المفردة، فلو مات في أثناء حجّ القِران أو الإفراد يجزئ عن حجّه كما عرفت و لا يجزئ عن عمرته، لأنّ الحجّ و العمرة في هٰذين الموردين عملان مستقلاّن و إجزاء أحدهما عن الآخر ممّا لا دليل عليه.