80
[مسألة 67: يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات]
مسألة 67: يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد (1) .
[مسألة 68: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام]
مسألة 68: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام (2) .
مقتضى إطلاق الأدلّة كقوله: «فليجهز رجلاً» و نحو ذلك وجوب الاستنابة عليه سواء تبرّع عنه آخر أولاً.
لأنّ المذكور في النصوص هو لزوم تجهيز رجل و بعثه إلى الحجّ و لم يؤخذ فيها الابتداء من مكان خاص، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بالنظر إلى الأماكن حيث يصدق إنّه جهّز رجلاً ليحج عنه.
نعم، ورد في صحيحة محمّد بن مسلم «ليبعثه مكانه» 1فربما يستفاد من ذلك الاختصاص ببلد المنوب عنه، و لكن قد عرفت أنّ هذه الصحيحة أجنبيّة عن المقام لاختصاصها بالحج التطوّعي. مضافاً إلى أنّ البعث لا يختص ببلده بل يصدق البعث و الإرسال من أيّ بلد شاء، فلو كان من أهالي النجف الأشرف و أرسل شخصاً من المدينة المنوّرة للحج يصدق إنّه بعث رجلاً للحج عنه مكانه.
بلا خلاف بين العلماء، بل ادّعي عليه الإجماع لجملة من النصوص، منها: صحيح ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام» 2.
و بإزائها صحيح زرارة «إذا أُحصر الرّجل بعث بهديه إلى أن قال قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة، قال: يحجّ عنه إن كان حجّة الإسلام و يعتمر إنّما هو شيء عليه» 3فإنّ مدلوله المطابقي عدم الإجزاء لو مات المحرم قبل الدخول إلى مكّة، و مفهومه الإجزاء لو دخل مكّة محرماً فلا عبرة بالدخول في الحرم و عدمه.