79
[مسألة 65: إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب]
مسألة 65: إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، و لكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه، و إلّا لم يجب (1) ، و لو أمكنه الاستنابة و لم يستنب حتّى مات وجب القضاء عنه (2) .
[مسألة 66: إذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك]
مسألة 66: إذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك و وجبت عليه الاستنابة (3) .
لو تعذّرت الاستنابة على المكلّف أيضاً، إمّا لعدم وجود النائب أو وجوده و لكن لا يرضى بالنيابة إلّا بأخذ مال يبلغ حدّ الإجحاف أو يتضرّر به المنوب عنه تضرراً أزيد من المتعارف، ففي مثله يسقط وجوب الاستنابة لعدم القدرة أو لنفي الضرر و الحرج، فلو مات و الحال هذه يجب القضاء عنه إذا كان الحجّ مستقرّاً عليه و أهمل في الإتيان، إذ لا موجب لسقوطه بعد الاستقرار و إهماله في الإتيان، و مجرّد عدم التمكّن من أدائه في زمان حياته لا يوجب سقوط القضاء عنه، فهو في الحقيقة قد مات و عليه حجّة الإسلام.
و أمّا إذا لم يكن الحجّ مستقرّاً عليه كما إذا مات في عام الاستطاعة فالظاهر عدم وجوب القضاء، لسقوط التكليف عنه مباشرة على الفرض و عدم وجوب الاستنابة عليه في زمان حياته لعدم القدرة عليها، فلا يجب عليه الحجّ لا مباشرة و لا نيابة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه.
لو ترك الاستنابة مع التمكّن منها فلا ريب في أنّه عصى بناءً على وجوب الاستنابة، و لو مات يجب القضاء عنه لاستقرار الحجّ عليه بالتمكّن من الاستنابة.
لأنّ العمل ما لم يصدر منه مباشرة أو لم يكن بأمره و تسبيبه لا يستند إليه، فلا موجب لسقوطه عنه بمجرّد إتيان العمل في الخارج تبرّعاً من الغير. مضافاً إلى أنّ المستفاد من الرّوايات 1لزوم الإرسال و الإحجاج و التجهيز إليه، و ذلك غير صادق على فعل الغير تبرّعاً و لا أقل من الشك في السقوط و الأصل عدمه. و بعبارة اُخرى: