75
عنه» 1.
و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: «و إن كان موسراً و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّٰه فيه، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» 2.
و ربما يناقش في دلالة الأخبار على الوجوب لوجهين:
الأوّل: أنّه لا بدّ من رفع اليد عن ظهور الأخبار في الوجوب و حملها على الاستحباب، لاشتمالها على أُمور لم يلتزم بها الفقهاء ككون النائب رجلاً صرورة فإنّه لا إشكال في جواز نيابة المرأة عن الرّجل، و كذلك لم يلتزموا بنيابة الصرورة فيكون ذلك قرينة على حمل الأخبار على الاستحباب.
و فيه أوّلاً: أنّه لو سلمنا عدم التزام المشهور بمضامين الرّوايات فاللّازم إلغاء القيد خاصّة و الالتزام بأصل وجوب الاستنابة، و لا مانع من التفكيك بين القيد و المقيّد.
و ثانياً: لا نرى مانعاً من الالتزام بالقيد و كون النائب عن الحي رجلاً صرورة، و أمّا ما اشتهر من جواز كون النائب امرأة و غير صرورة فإنّما هو في النيابة عن الميّت. و كيف كان لا إشكال في أنّ الأحوط وجوباً لو لم يكن أقوى استنابة الرّجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً، عملاً بظاهر هذه الأخبار.
الثّاني: أنّه يستفاد من بعض الرّوايات الحاكية لحكم أمير المؤمنين (عليه السلام) استحباب النيابة في مفروض كلامنا لتعليقها على مشيئة الرّجل و اختياره، إذ لا معنى لتعليق الحكم الوجوبي على اختيار المكلّف و مشيئته، و الظاهر أنّ الرّوايات المتقدّمة و هذه الرّواية حكاية لواقعة واحدة فلا مجال للقول بالوجوب، ففي خبر عبد اللّٰه بن ميمون أنّ عليّاً (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحجّ قط «إن شئت أن تجهّز رجلاً ثمّ ابعثه يحجّ عنك» 3، و في خبر سلمة أبي حفص «إنّ رجلاً أتى عليّاً (عليه السلام) إلى