76
أن قال له: إن شئت فجهّز رجلاً ثمّ ابعثه يحجّ عنك» 1.
و الجواب عن ذلك أمّا أوّلاً فبضعف الرّوايتين سنداً، أمّا الأُولى فبسهل بن زياد و بجعفر بن محمّد الأشعري و هو ممّن لم يوثق، و لم يثبت كونه جعفر بن محمّد بن عبد اللّٰه الّذي هو من رجال كامل الزيارات. و أمّا الثّانية: فبسلمة أبي حفص.
و أمّا ثانياً: فإنّ المعلّق على المشيئة تفريغ الذمّة و خلاص المكلّف ممّا وجب عليه يعني إذا أردت خلاص نفسك من هذا الواجب و التكليف فافعل كذا، و ليس المعلّق الحكم بوجوب الاستنابة حتّى يقال بأنّه لا معنى لتعليقه.
المورد الثّاني: أنّ من كان موسراً و مستطيعاً من حيث المال في هذه السنة، و لكن لا يتمكّن من المباشرة لعروض مانع من الموانع كمرض أو حصر أو نحوهما، فالمشهور أيضاً وجوب الاستنابة. و عن جماعة كابني إدريس و سعيد و العلّامة في بعض كتبه 2عدمه.
و الصحيح ما نسب إلى المشهور، فإنّ مورد بعض الرّوايات و إن كان من استقرّ عليه الحجّ كالروايتين الواردتين في الشيخ الكبير الّذي لم يحجّ قط، و لكن صحيح الحلبي مطلق يشمل حتّى من استطاع في هذا العام و لم يتمكّن من المباشرة، فإنّ قوله: «و إن كان موسراً و حال بينه و بين الحجّ مرض» يعم من استطاع في هذه السنة، لصدق كونه موسراً أو حال بينه و بين الحجّ مرض أو نحوه.
فتحصل: أنّ المستفاد من الرّوايات المتقدّمة أنّ الاستنابة واجبة على من تعذّر من مباشرة الحجّ و كان مستطيعاً، سواء كان مستطيعاً سابقاً و استقرّ عليه الحجّ، أو استطاع في هذا العام و لم يتمكّن من المباشرة.
ثمّ إنّ المشهور بين الفقهاء اختصاص وجوب الاستنابة بصورة اليأس من زوال العذر كما في المتن، و لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في المقام لم يذكر فيها اليأس من زوال