74
[مسألة 62: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك]
مسألة 62: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك، و لا يجزئ عنه حج غيره تبرّعاً أو بإجارة (1) .
[مسألة 63: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه]
مسألة 63: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه، لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه، و لم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة، و كذلك من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه (2) .
لظهور الأدلّة في المباشرة، و مع التمكّن من ذلك لا يجزئ عنه حج غيره، سواء حجّ عنه تبرّعاً أو بإجارة، و هذا واضح جدّاً.
تشتمل هذه المسألة على موردين لوجوب الاستنابة:
المورد الأوّل: من استقرّ عليه الحجّ و سوّف و أهمل حتّى مرض أو كبر و ضعف من أداء الحجّ بنفسه، أو كان أداؤه حرجاً عليه بحيث لا يتمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه فهل تجب الاستنابة أم لا؟ المعروف بين الفقهاء وجوب الاستنابة، بل في الجواهر أنّ الاستنابة حينئذ واجبة قولاً واحداً حكاه عن الروضة و المسالك 1فترديد بعضهم في الوجوب أو الجزم بعدمه كما عن آخر لا وجه له. و يدلُّ عليه جملة من الأخبار الصحيحة:
منها: صحيح عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «إنّ أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) أمر شيخاً كبيراً لم يحجّ قط و لم يطق الحجّ لكبره، أن يجهّز رجلاً يحجّ عنه» 2.
و منها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «إنّ عليّاً (عليه السلام) رأى شيخاً لم يحجّ قط و لم يطق الحجّ من كبره، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحج