70
و المطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة (1)
بالنسبة إلى أصل الواجب لا بالنسبة إلى الأفراد و الخصوصيّات الّتي يجوز تركها فلا مانع من شمول ما دلّ على اعتبار إذن الزوج من البيت للمقام، و عليه يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة.
المستفاد من الأدلّة أنّ المطلقة الرجعيّة زوجة حقيقة لا حكماً، و البينونة تتحقق بانقضاء العدّة، و إنّما إنشاء الطلاق حاصل بالفعل و يؤثر في الفراق بعد انقضاء العدّة، فيثبت لها ما يثبت للزوجة، فتحتاج إلى الإذن من زوجها إذا أرادت الخروج من البيت، هذا حسب ما تقتضيه القاعدة.
و أمّا بحسب الرّوايات فهي على طوائف أربع:
الأُولى: الدالّة على أنّ المطلقة الرجعيّة لا تحج، كما في صحيحة معاوية بن عمار في حديث قال: «لا تحج المطلقة في عدّتها» 1. و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين حجّ الإسلام و غيره و بين ما لو أذن لها الزوج أم لا.
الثّانية: الدالّة على أنّها تحج كما في صحيح ابن مسلم «المطلّقة تحج في عدّتها» 2و هو مطلق يشمل حجّ الإسلام و غيره و مع الإذن و عدمه.
الثّالثة: ما دلّ على أنّه إن كانت صرورة حجت في عدّتها، و إن كانت حجّت فلا تحج حتّى تقضي عدّتها، كما في خبر منصور بن حازم 3، و هذا الخبر و إن كان ضعيفاً بالإرسال، و لكن مضمونه يستفاد من أدلّة أُخرى دالّة على أنّ حجّ الإسلام لا يعتبر فيه الإذن، و أمّا غيره فيعتبر فيه الإذن.