71
[مسألة 60: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها]
مسألة 60: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها (1) و مع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها و لو بأُجرة إذا تمكّنت من ذلك، و إلّا لم يجب الحجّ عليها.
[مسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كلّ يوم عرفة مثلاً و استطاع بعد ذلك]
مسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كلّ يوم عرفة مثلاً و استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ و انحلّ نذره، و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ (2) .
الرّابعة: تدل على أنّ المطلّقة الرجعيّة تحج في عدّتها بإذن الزّوج كما في صحيحة معاوية بن عمار «المطلّقة تحج في عدّتها إن طابت نفس زوجها» 1، و مقتضى الجمع بين هذه الطوائف حمل إطلاق ما دلّ على أنّها لا تحجّ إلّا مع الإذن على غير حجّ الإسلام، و حمل ما دلّ على أنّها تحجّ مطلقاً على حجّة الإسلام، فالنتيجة أنّ المطلّقة الرجعيّة لا تستأذن في حجّة الإسلام و تستأذن في غيرها.
لإطلاق أدلّة وجوب الحجّ عليها، مضافاً إلى النصوص الخاصّة منها: صحيح سليمان بن خالد «في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة» 2و ليعلم أنّ استصحاب المحرم لا خصوصيّة له، و إنّما الميزان استصحاب من تثق به سواء كان محرماً أم غيره، فذكر المحرم بخصوصه كما في المتن فيه مسامحة.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقد نسب إلى المشهور و منهم صاحب الجواهر 3و السيِّد في العروة 4تقديم النذر على الحجّ لانتفاء الاستطاعة حينئذ، لأنّ المانع الشرعي كالعقلي فإن وجوب الوفاء بالنذر يزيل الاستطاعة فلا يكون مستطيعاً للحج أبداً.