69
نعم، يجوز له منعها من الخروج في أوّل الوقت مع سعة الوقت (1) .
الخالق، و النصوص في ذلك كثيرة، منها: صحيح محمّد بن مسلم «عن امرأة لم تحج و لها زوج، و أبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام» 1. كما لا يجوز له منعها لعدم السلطنة له عليها في ذلك و عدم حق له عليها حينئذ.
نعم، قد يقال في الحجّ غير المستقر و هو الّذي تكون استطاعته في هذا العام، أنّ حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة.
و لكن لا يخفى ما فيه: لما ذكرنا غير مرّة أنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلّا استطاعة خاصّة مفسّرة في الرّوايات، و هي حاصلة على الفرض، إذ لم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحجّ لحق الغير، و لو فرضنا وقوع التزاحم يقدم الحجّ لأهميّته، لأنّه ممّا بني عليه الإسلام، و النصوص الدالّة على أنّه لا طاعة له عليها في الحجّ يشمل هذا القسم أيضاً، و لا موجب لحملها على الحجّ المستقر.
لأنّ جواز خروجها من البيت يتوقّف على إذن الزوج، و يحرم عليها الخروج بدون إذنه، لإطلاق جملة من النصوص الدالّة على اعتبار إذن الزوج و إن لم يكن منافياً لحقّ الاستمتاع بها، كصحيحة محمّد بن مسلم «و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه» 2و في صحيح علي بن جعفر «سألته عن المرأة إلها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا» 3.
و هذه النصوص تشمل ما لو كان الخروج من البيت غير متعيّن عليها في وقت خاص و كان الواجب موسعاً، و الرّوايات الّتي دلّت على سقوط إذن الزوج إنّما هي