68
[مسألة 58: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً]
مسألة 58: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً، أجزأه ذلك و لا يجب عليه الحجّ ثانياً (1) .
[مسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]
مسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها (2)
و ربما يقال بأنّ خبر آدم بن علي يدل على عدم الإجزاء لقوله (عليه السلام) «من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّٰه ما يحجّ به و يجب عليه الحجّ» 1، و مقتضى الجمع بينه و بين الصحيحتين هو الحمل على الاستحباب لأنّهما صريحتان في الإجزاء و الخبر ظاهر في الوجوب.
و الجواب: أنّ الخبر ضعيف السند بمحمّد بن سهل و بآدم بن علي فلا يصلح للمعارضة.
و الصحيح أن يقال: إنّ مضمون الصحيحتين لم يقل به أحد من الفقهاء، و قد تسالموا على عدم الإجزاء، و بذلك يسقطان عن الحجيّة فلا بدّ من ردّ علمهما إلى أهلهما.
لعدم الإخلال بالمكلّف به، فإن حجّ الإسلام ليس إلّا صدور هذه الأعمال و المناسك من البالغ الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط، و المفروض حصول ذلك و إن كان لا يعلم به حين الإتيان بالأعمال. و مجرّد نيّة الندب و اعتقاد جواز الترك ما لم يخل بالأجزاء و الأفعال غير ضائر، لعدم دخل ذلك في الواجب، نظير ما لو صام شهر رمضان ندباً قربة إلى اللّٰه تعالى و هو لا يعلم بوجوب الصوم فيه، فإنّ صيامه صحيح بلا إشكال.
من دون فرق بين ما لو كان الحجّ مستقراً عليها و كانت مستطيعة قبل ذلك و بين ما لو استطاعت لعامها الفعلي و أرادت الحجّ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية