67
[مسألة 57: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، لم يكفه عن حجّة الإسلام]
مسألة 57: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، لم يكفه عن حجّة الإسلام فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك (1) .
و أمّا إذا رجع المالك إلى المبذول له، فله أن يرجع إلى الباذل، لأنّ المال بعد ما غرمه المبذول له للمالك صار ملكاً للمبذول له بقاءً على ما عرفت فهو مالك جديد للمال، و المفروض أنّ الباذل فوّت المال على المالك الجديد و هو المبذول له.
فالباذل ضامن إمّا للمالك الأوّل و هو المغصوب منه، و إمّا للمالك الثّاني و هو المبذول له. إلّا أنّه إنّما يكون له الرّجوع إلى الباذل فيما إذا كان المبذول له جاهلاً بالغصب، و إلّا لو كان عالماً به فلا وجه لرجوعه إلى الباذل، لأنّ المبذول له بعد علمه بالحال يكون بنفسه غاصباً و متلفاً للمال، و لم يكن في البين غرور من ناحية الباذل ليرجع إليه، كما لو قدم صاحب الدار الطعام المغصوب إلى الضيف و كان الضيف عالماً بالغصب، فإنّه لا مجال لرجوع الضيف إلى صاحب الدار إذا رجع المالك إلى الضيف لأنّ الضيف بنفسه يكون متلفاً لمال الغير من دون تغرير من صاحب الدار، كما تقتضيه بناء العقلاء و سيرتهم.
إذا حجّ لنفسه تطوّعاً أو واجباً وفاءً لنذر أو لشرط في ضمن عقد لازم و نحو ذلك مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام، لاشتراط وجوب حجّة الإسلام بالاستطاعة و المفروض فقدانها، فلا مقتضي للقول بالإجزاء فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك، لإطلاق ما دلّ على وجوب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة و لا دليل على سقوطه بالحج الصادر عن غير استطاعة. و منه يظهر عدم إجزاء ما حجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة إذا لم يكن مستطيعاً.
نعم، وردت في خصوص الحجّ عن الغير روايات يدل على الإجزاء و عمدتها صحيحتان لمعاوية بن عمار، الاُولى: «عن رجل حجّ عن غيره يجزئه عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم» 1، الثّانية: «حجّ الصّرورة يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه» (2) .