66
[مسألة 56: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام]
مسألة 56: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام (1) . و للمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنّه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال و إلّا فليس له الرّجوع (2) .
الفقير فيعطي زكاته له و يشترط عليه بأن يبني داره، أو يخيط ثوبه أو يصلّي عن أبيه أو اُمّه كذا مقدار و هكذا، و هذا معلوم البطلان و لم يلتزم به أحد من الفقهاء.
لعدم صدق البذل على بذل مال غيره فالاستطاعة البذليّة غير متحققة.
و ربما يقال بالإجزاء لجواز تصرّف المبذول له في المال لفرض جهله بالغصب.
و فيه: أنّ الجواز جواز ظاهري و هو لا يحقق عنوان الاستطاعة، إذ بعد ما تبيّن أنّ المال كان مغصوباً و أنّ البذل غير ممضى شرعاً في الواقع فلم يتحقق البذل حقيقة و إنّما كان ذلك من تخيّل البذل و هو غير موجب للاستطاعة.
أمّا جواز رجوعه إلى الباذل فواضح، لأنّه أتلف مال الغير و استولى عليه عدواناً، فمقتضى قاعدة على اليد المؤكّدة بالسيرة العقلائيّة هو الضمان من دون فرق بين كون الباذل عالماً بالغصب أو جاهلاً به، لعدم استناد الضمان إلى قاعدة الغرور حتّى يفرّق بين صورتي العلم و الجهل، بل استناداً إلى بناء العقلاء و سيرتهم القاضية بالضمان حتّى في صورة الجهل.
و أمّا جواز الرّجوع إلى المبذول له فكذلك، لأنّه أتلف المال بنفسه و تصرّف فيه تصرّفاً عدوانيّاً من دون فرق بين كونه عالماً بالغصب أو جاهلاً به، و هذا من صغريات مسألة تعاقب الأيدي على المال المغصوب.
و لكن لو رجع المالك إلى الباذل بالبدل و أعطاه الباذل لم يكن للباذل الرّجوع إلى المبذول له، لأنّ الباذل بعد ما أعطى البدل للمالك صار المال المغصوب ملكاً له بقاءً و خرج عن ملك مالكه الأوّل ببناء العقلاء لئلّا يلزم الجمع بين البدل و المبدل، فإذا صار المبدل ملكاً للباذل و المفروض أنّ الباذل أسقط ضمان ماله لأنّه سلّط المبذول له على ماله مجاناً، و معه ليس له الرّجوع إلى المبذول له.