6
[مسألة 1: وجوب الحجّ بعد تحقّق شرائطه فوري]
مسألة 1: وجوب الحجّ بعد تحقّق شرائطه فوري فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة (1)
قوله تعالى إِنَّمَا اَلنَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي اَلْكُفْرِ. . . 1فربّما يمرّ عام قمري و لا يحجّون فيه فأنزل اللّٰه تعالى آية الحجّ ردّاً عليهم بأنّ الحجّ يجب الإتيان به في كلّ عام قمري و لا يجوز خلوّه من الحجّ، و أنّه لا بدّ من الإتيان به في كلّ شهر ذي الحجّة، فالمنظور في الآية و الرّوايات أنّ كلّ سنة قمريّة لها حج يجب الإتيان به، لا أنّه يجب الحجّ على كلّ أحد في كلّ عام.
و يدل عليه أمران:
الأوّل: حكم العقل بذلك، فإنّ الواجب بعد ما تحققت شرائطه و كان المكلّف واجداً لشرائط التكليف فلا بدّ للمكلّف من تفريغ ذمّته بالإتيان بما أُمر به ليأمن العقوبة من مغبّة العصيان، و لا عذر له في التأخير مع احتمال الفوت. نعم، لو اطمأنّ بالبقاء و بالتمكّن من إتيان الواجب و لو في آخر الوقت لا تجب المبادرة حينئذ، و لذا جاز تأخير بعض الواجبات المؤقتة كالصلاة عن أوّل وقتها، لأجل حصول الاطمئنان و الوثوق ببقائه و التمكّن من الإتيان بالمأمور به و لو في آخر الوقت، لكون الوقت قصيراً لا يحتمل التلف و الفوت في هذه المدّة غالباً، و هذا الاطمئنان و الوثوق غير حاصل في الحجّ لأنّ الفصل طويل و الطوارئ و الموانع كثيرة.
و بالجملة الميزان في جواز التأخير و وجوب المبادرة حصول الاطمئنان بالبقاء و عدمه، و عليه فربّما نلتزم بالفوريّة حتّى في الصلاة فيما إذا لم يطمئن المكلّف بالبقاء إلى آخر الوقت.
الثّاني: الأخبار الدالّة على المنع عن التسويف و عدم المبادرة.
منها: معتبرة أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: من مات