7
و إن تركه فيها عصياناً، أو لعذر وجب في السنة الثّانية و هكذا (1) ، و لا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر (2) .
و هو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال اللّٰه عزّ و جلّ . . . وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ قال: قلت: سبحان اللّٰه أعمى؟ قال: نعم، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ أعماه عن طريق الحق» 1. و لو كان التأخير جائزاً لم يكن مستحقاً للعقاب.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قال اللّٰه تعالى . . . وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. . . قال: هذه لمن كان عنده مال و صحّة، و إن كان سوقة للتجارة فلا يسعه و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحجّ به» 2و نحوهما غيرهما.
لعدم سقوط وجوب الواجب بالعصيان، أو بالترك عن عذر مع بقاء الموضوع، و العقل الحاكم بوجوب المبادرة في السنة الأُولى يحكم به في السنين الآتية أيضاً.
كما صرّح به جماعة منهم المحقق في الشرائع، فإنّه ذكر فيها أنّ التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة 3، بل ادّعى غير واحد الإجماع على ذلك، و لكن استفادته من النصوص مشكلة، فإنّ المستفاد منها أن ترك الحجّ كلية كبيرة مهلكة، و أمّا تأخير الحجّ و ترك المبادرة إليه و إن كان حراماً لأنّه ترك ما وجب عليه من الفوريّة إلّا أنّه لم يثبت كونه كبيرة.
نعم، لا يبعد دعوى صدق الاستخفاف و التهاون بأمر الحجّ على تأخيره و عدم المبادرة إليه، فإنّ الاستخفاف به نظير الاستخفاف بالصلاة كما في قوله تعالى: