56
نعم، لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ و بذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول (1) و لكن يعتبر حينئذ الرّجوع إلى الكفاية (2) .
[مسألة 46: إذا اُعطي مالاً هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول]
مسألة 46: إذا اُعطي مالاً هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول (3) . و أمّا لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه، أو أنّه وهبه مالاً من دون ذكر الحجّ لا تعييناً و لا تخييراً لم يجب عليه القبول (4) .
[مسألة 47: لا يمنع الدّين من الاستطاعة البذليّة]
مسألة 47: لا يمنع الدّين من الاستطاعة البذليّة (5) نعم، إذا كان الدّين حالاً و كان الدائن مطالباً و المدين متمكِّناً من أدائه إن لم يحجّ لم يجب عليه الحجّ (6) .
لصدق العرض بذلك، و لا يختص عنوان عرض الحجّ ببذل تمام النفقة، فإنّ الميزان بتحقّق الاستطاعة و لو بالتلفيق بين ما عنده من المال و ما بذل له.
إذا كانت الاستطاعة ملفقة من المال و البذل يعتبر فيها الرّجوع إلى الكفاية لجريان الدليلين المتقدِّمين المذكورين في أوّل المسألة في مثل ذلك كما لا يخفى.
لصدق عرض الحجّ على ذلك، و لا يختص العرض بالإباحة و البذل.
أمّا في الهبة المطلقة فالأمر واضح لأنّ القبول من تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب، و أمّا القبول في الهبة المخيّرة بين الحجّ و غيره فربّما يقال بوجوبه، لصدق الاستطاعة و عرض الحجّ بذلك، لأنّ عرض شيء آخر منضمّاً إلى عرض الحجّ لا يضر بصدق عرض الحجّ.
و فيه: أنّ التخيير بين الحجّ و غيره يرجع إلى أن بذله مشروط بعدم صرف المال المبذول في أمر آخر، أو مشروط بإبقاء المال عنده، و لا يجب على المبذول له تحصيل الشرط.
الدّين إنّما يمنع من الحجّ فيما إذا دار الأمر بين صرف المال في أداء الدّين أو في السفر إلى الحجّ، و أمّا لو فرض أنّه يسافر مجاناً و لم يصرف مالاً فلا مزاحمة في البين فيجب عليه الحجّ.
و كذا لو كان الدّين مؤجّلاً و لكن يعلم المدين أنّه لو حجّ لا يتمكّن من أداء