46
و إلّا وجب (1) .
[مسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ و لم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة]
مسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ و لم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك، و لا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكّن من المسير و تصرّفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً (2) .
لصدق الاستطاعة، إذ لا يعتبر فيها حضور المال و كونه تحت يده فعلاً، بل الميزان هو التمكّن من التصرّف و المفروض حصوله.
لا ريب في أنّ مقتضى حكم العقل حرمة تفويت الملاك و عدم جواز تعجيز المكلّف نفسه عن أداء الواجب بعد فعليته و تحقق شرائطه و حدوده و إن كان الواجب متأخّراً، لأنّ الميزان في تقبيح العقل للتعجيز هو تنجيز الواجب و فعليته و إن كان زمان الواجب استقباليّاً.
و الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إتلاف الاستطاعة بعد تحققها و إنّما اختلفوا في مبدأ زمان عدم الجواز، فالمعروف بينهم أنّ مبدأه خروج الرفقة فيجوز الإتلاف قبل خروج القافلة الاُولى و إن كان متمكّناً من المسير. و عن بعضهم كالسيِّد في العروة أنّ مبدأه هو التمكّن من المسير و لا عبرة بخروج الرفقة، فيجوز له قبل أن يتمكّن من المسير أن يتصرّف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة، و أمّا بعد التمكّن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقة 1.
و عن المحقق النائيني أنّ العبرة بأشهر الحجّ، فإذا هلّ هلال شوال لم يجز له إتلاف ما استطاع به.
و الظّاهر أنّه لا دليل على شيء ممّا ذكروه، و الصحيح عدم جواز إتلاف الاستطاعة من أوّل زمان حصولها، و لو قبل التمكّن من المسير أو قبل خروج الرفقة أو قبل أشهر الحجّ، و ذلك لأنّ مقتضى الآية الكريمة و الرّوايات المفسّرة للاستطاعة