45
[مسألة 38: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده]
مسألة 38: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكّناً من التصرّف في ذلك المال و لو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحجّ (1)
و ثانياً بالحل، فإنّ المكلّف بالنسبة إلى نفسه لا يعلم بوقوعه في المخالفة، و لو علم لكان من العلم الإجمالي في التدريجيّات و يجب الفحص حينئذ و لكنّه خارج عن محل الكلام، و أمّا بالنسبة إلى سائر الناس فإنّه قد يعلم بوقوعهم في الخلاف و لكن لا أثر لذلك بالنسبة إلى نفسه.
و منها: خبر زيد الصائغ الوارد في الدراهم الممتزجة من الفضّة و المس و الرصاص الآمر بتخليصها و تصفيتها حتّى يحترق الخبيث و يبقى الخالص قال: «قلت: و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أنّي أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزّكاة؟ قال: فاسبكها حتّى تخلص الفضّة و يحترق الخبيث ثمّ تزكي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة» 1فإنّ الأمر بالتخليص ليس إلّا لاعتبار الفحص و إلّا فلا موجب له.
و الجواب عن ذلك أوّلاً: أنّ الخبر ضعيف السند بزيد الصائغ و ثانياً: أنّه ضعيف الدلالة، بأنّه لو كانت الدراهم ممتزجة من ثلاثة أشياء فيتمكّن المكلّف من إعطاء الزّكاة بنسبة المال الموجود في الدراهم و لا حاجة إلى إعمال هذه العمليّة من سبك الدراهم و تخليصها. و الظاهر أنّ الرواية في مقام بيان تعليم كيفيّة التخليص و ليست في مقام بيان وجوب الفحص.
فتحصل: أنّه لا دليل على وجوب الفحص في هذه الموارد، و للمكلّف أن يعمل بالأُصول الشرعيّة الجارية فيها.
لعدم صدق الاستطاعة، لأنّ العبرة في تحقق الوجوب بالتمكّن من التصرّف و مجرّد الملكيّة لا يحقق موضوع الاستطاعة.