44
[مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من المال و لكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم يجب عليه الحجّ]
مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من المال و لكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم يجب عليه الحجّ و لا يجب عليه الفحص (1) و إن كان الفحص أحوط.
لأنّ الشبهة موضوعيّة فتجري فيها أصالة البراءة العقليّة و النقليّة، و لا دليل على وجوب الفحص فيها.
و ربّما يستدل لوجوب الفحص في المقام بأُمور:
منها: ما عن المحقق النائيني (قدس سره) من أنّ هذا المقدار من الفحص لا يعد من الفحص عرفاً، فإنّ الفحص بمقدار يعرف أنّه مستطيع أم لا كالمراجعة إلى دفتر حساباته لا يعد ذلك لدى العرف فحصاً، فإنّه نظير النظر إلى الأُفق لتبين الفجر و نحو ذلك 1.
و الجواب عنه: أنّ الفحص لم يؤخذ في لسان أيّ دليل حتّى يقال بأنّ هذا المقدار من الفحص ليس فحصاً عرفاً أو هو فحص عرفاً، و أدلّة البراءة موضوعها الجاهل و الشاك، و مقتضى إطلاقها جريان البراءة ما دام المكلّف جاهلاً بالموضوع و لا دليل على اعتبار الفحص، و إنّما يعتبر الفحص في الشبهات الحكمية لدليل مذكور في محلِّه 2غير جار في الشبهات الموضوعيّة، كما يعتبر الفحص في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي و الموضوعات المهمّة كالدماء و الفروج، و في غير ذلك يتمسّك بإطلاق أدلّة الأُصول. نعم، في بعض الموارد قد لا يصدق عنوان الجاهل كالمورد الّذي يحتاج إلى الفحص اليسير جدّاً، بل قد لا يعد من الفحص كالنظر إلى الأُفق بفتح عينه ليرى الفجر، ففي مثله لا يجري الاستصحاب.
و منها: بأنّه لولا الفحص لزمت المخالفة القطعيّة الكثيرة.
و فيه أوّلاً بالنقض بموارد كثيرة للأُصول الشرعيّة، كالشك في الطّهارة و النّجاسة و نحوهما ممّا يعلم فيها بالمخالفة غالباً لو تفحّص عنها.