4
و روى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ، قال: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً» و هناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحجّ و الاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار، و في ما ذكرناه من الآية الكريمة و الرّواية كفاية للمراد.
و اعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة و يسمّى ذلك بحجّة الإسلام (1) .
ليس هذا هكذا فقد كفر» 1بدعوى: أنّ قوله: «ليس هذا هكذا» راجع إلى إنكار الحجّ.
و فيه: أنّ الظاهر رجوع ذلك إلى إنكار القرآن، يعني من قال: إنّ هذه الآية ليست من القرآن و إنّ القرآن ليس هكذا فقد كفر، فإنّه (عليه السلام) استشهد أوّلاً بالآية ثمّ بعد ذلك سأل السائل فمن لم يحجّ فقد كفر فقال (عليه السلام) : لا، و لكن من قال: إنّ هذا ليس من القرآن فقد كفر لرجوع ذلك إلى تكذيب النّبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) .
بلا خلاف بين المسلمين، بل الحكم بذلك يكاد أن يكون من الضروريّات. مضافاً إلى ذلك قيام السيرة القطعيّة على أنّه لو كان واجباً على أهل الثروة أكثر من مرّة واحدة لظهر و بان و لم يكن خفياً على المسلمين. و تدل على ذلك أيضاً النصوص فيها الصحيح و غيره، منها معتبرة البرقي في حديث «و كلّفهم حجّة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك» 2.
و بإزائها ما يدلّ على وجوب الحجّ في كلّ عام على أهل الجدة و الثروة و قد أفتى على طبقها الصدوق 3، منها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام، و ذلك قوله عزّ و جلّ: