185
المكلّف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه و حلّت له الأُمور الّتي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام (1) .
[مسألة 149: يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام]
مسألة 149: يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام (2) .
و واجبات الحجّ ثلاثة عشر و هي كما يلي.
(1) الإحرام من مكّة على تفصيل يأتي.
(2) الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع أو من نفس الظهر من ذي الحجّة الحرام إلى المغرب، و تقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة.
(3) الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس و تقع المزدلفة بين عرفات و مكّة.
(4) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد. و منى على بُعد فرسخ واحد من مكّة تقريباً.
(5) النحر أو الذبح في منى يوم العيد.
(6) الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى، و بذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام ما عدا النِّساء و الطيب، بل الصيد على الأحوط.
(7) طواف الزيارة بعد الرّجوع إلى مكّة.
و قصّرت و أحللت من كلّ شيء، و ليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحج» 1على أنّ ذلك أمر متسالم عليه عند الأصحاب.
سيأتي شرح هذه الأُمور في مواضعها إن شاء اللّٰه تعالى.
وجوباً عقليّاً مقدّميّاً.