184
و قد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثّاني منهما، و يجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ (1) .
[مسألة 148: تجب في عمرة التمتّع خمسة أُمور]
مسألة 148: تجب في عمرة التمتّع خمسة أُمور:
الأمر الأوّل: الإحرام من أحد المواقيت و ستعرف تفصيلها.
الأمر الثّاني: الطّواف حول البيت.
الأمر الثّالث: صلاة الطّواف.
الأمر الرّابع: السعي بين الصفا و المروة.
الأمر الخامس: التقصير، و هو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار، فإذا أتى
و منها: الرّوايات الدالّة على وجوب حجّ التمتّع على البعيد 1.
و منها: الرّوايات الدالّة على ارتباط العمرة بالحج، و أنّ العمرة دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة و غير ذلك من الرّوايات 2.
يستفاد ذلك من الرّوايات الواردة في كيفيّة حجّ التمتّع و غيرها الّتي أشرنا إليها و هي كثيرة جدّاً.
منها: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا أتى مكّة طاف و سعى و أُحل من كل شيء و هو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتّى يحجّ» 3.
و منها: صحيحة أُخرى له «كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت و صلّيت ركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة