13
[مسألة 7: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز]
مسألة 7: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1) ، ذكراً كان أم أُنثى (2)
فيجب الاقتصار فيه على المتيقن و هو مورد إذن الولي.
و الجواب عنه: أنّ إطلاق الأدلّة و العمومات كافية في صحّته و رجحانه.
ثانيهما: أنّ الحجّ يتوقف في بعض الأحوال على صرف المال كما في الهدي و الكفّارات، و معلوم أنّ جواز التصرّف في المال يحتاج إلى إذن الولي.
و فيه أوّلاً: أنّه يمكن أن يقال بعدم ثبوت الكفّارة في حقّه نظراً إلى أن عمد الصبي و خطأه واحد.
و ثانياً: لو سلمنا ثبوت الكفّارة فيمكنه الاستئذان من الولي في إعطاء الكفّارة و شراء الهدي، فإن أذن فهو و إلّا كان عاجزاً عن أداء الكفّارة و يأتي بها بعد البلوغ و كذلك الهدي إن أذن فهو و إلّا صار عاجزاً عن الهدي و مجرّد ذلك لا يوجب سقوط الحجّ عنه. فالصحيح ما ذهب إليه جماعة أُخرى من صحّة حجّه و عدم اعتبار إذن الولي في صحّته.
لجملة من الأخبار، منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه» 1و غيرها من الرّوايات الدالّة على استحباب إحجاج الأطفال، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونهم مميزين أو غير مميزين، بل مورد بعضها غير المميز غاية الأمر تختلف كيفيّة حجّ المميز عن غيره، و الظاهر أنّه لم يستشكل أحد من الفقهاء في ذلك.
لا يخفى أنّ الأصحاب لم يفرّقوا في استحباب إحجاج الأطفال بين الصبي و الصبية و لكن صاحب المستند (قدس سره) استشكل في الصبية، لاختصاص النصوص بالصبيان