12
[مسألة 6: يستحب للصبي المميِّز أن يحجّ]
مسألة 6: يستحب للصبي المميِّز أن يحجّ (1) ، و لا يشترط في صحّته إذن الولي (2) .
المتوجه إليه، و لكن من باب الاشتباه و الخطأ في التطبيق كما هو الغالب تخيّل أنّه الندبي، توضيح ذلك: أنّ الواجب على المكلّف قد يكون أمرين لا يمتاز أحدهما عن الآخر إلّا بالقصد كصلاتي الظهر و العصر أو الأداء و القضاء أو النافلة و الفريضة، فإن امتثال كلّ واحد منهما في فرض ثبوت كليهما عليه لا يتحقق إلّا بقصد عنوانه الخاص، فلو أتى بأربع ركعات و كان عليه الظهر و العصر، و لم يقصد عنوان الظهر و لا العصر لا يقع ما أتى به لا عن الظهر و لا عن العصر.
و قد يكون الواجب عليه أمراً واحداً، و لكن في مقام الامتثال تخيّل أنّ عليه الظهر فبان خلافه و أنّه العصر، فإن كان قصد العنوان بنحو التقييد بطل عمله، لأنّ الواقع لم يقصد و ما كان مقصوداً لا واقع له، و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق فلا بأس بالحكم بالصحّة، لأنّه في الحقيقة قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه و قصد ماله واقع، غاية الأمر تخيّل أنّ الواقع هو الّذي قصده و ذلك غير ضائر في تحقق الامتثال، و مقامنا من هذا القبيل.
يكفينا في الحكم بذلك مضافاً إلى شمول عمومات استحباب الحجّ للصبي نفس الرّوايات 1الدالّة على عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام، إذ لا بدّ من فرض صحّته حتّى يقال بالإجزاء أو عدمه، و إلّا لو كان باطلاً فلا مجال لإجزائه عن حجّة الإسلام، و لا موقع للسؤال عن ذلك. و بالجملة لا ينبغي الريب في استحباب الحجّ للصبي المميز، و قد ادّعي عليه الإجماع أيضاً.
وقع الكلام في اعتبار إذن الولي في صحّة حجّ الصبي، المشهور اعتبار إذنه فلو حجّ الصبي بدون إذن وليه بطل حجّه و استدلّ لهم بوجهين:
أحدهما: أنّ الحجّ عبادة توقيفيّة يجب أن تتلقى من الشارع، و مخالف للأصل