14
و ذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام و يأمره بالتلبية و يلقنه إيّاها إن كان قابلاً للتلقين و إلّا لبى عنه، و يجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه (1) و يجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ (2) إذا كان سائراً من ذلك الطريق، و يأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ و ينوب عنه فيما لا يتمكّن و يطوف به و يسعى
و إلحاق الصبية بهم يحتاج إلى دليل 1.
و يردّه: أنّ المذكور في الرّوايات و إن كان الصبيان، و لكن يظهر منها حسب المتفاهم العرفي أنّ المراد بالصبي أو الصبيان ما يقابل البالغين لا الذكور خاصّة، كما هو الظاهر من صحيحة عبد الرّحمٰن بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: «قلت له: إنّ معنا صبياً مولوداً كيف نصنع به؟ فقال: مر اُمّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها كيف تصنع، فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه، و جرّدوه و غسلوه كما يجرّد المحرم وقفوا به المواقف. . . الحديث» 2فإنّ المستفاد من السؤال و الإرجاع إلى أُمّ حميدة ليس هو خصوص حجّ الذكور من الأطفال دون الإناث، بل المنظور في الأسئلة و الأجوبة في هذه الرّواية و غيرها من الرّوايات هو الصغير مقابل الكبير، و أنّه لو كان مميّزاً تصدّى الأعمال بنفسه، و إن كان غير مميّز أناب عنه وليّه، و لا نظر لها إلى الذّكورة و الأُنوثة، و بما ذكرنا يظهر حال بقيّة الرّوايات. و الظّاهر أنّ أحداً من الفقهاء لم يستشكل و لم يتوقّف في تعميم الحكم للصبية، فما ذكره صاحب المستند غير تام.
ورد ذلك كلّه في نصوص الباب كصحيحة زرارة و صحيحة عبد الرّحمٰن بن الحجاج 3و غيرهما.
لما رواه الشيخ بإسناد صحيح عن أيّوب بن الحر، قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) من أين تجرّد الصبيان؟ قال: كان أبي يجرّدهم من فخ» و نحوه صحيح