15
به بين الصفا و المروة، و يقف به في عرفات و المشعر، و يأمره بالرمي إن قدر عليه و إلّا رمى عنه، و كذلك صلاة الطّواف، و يحلق رأسه و كذلك بقيّة الأعمال.
[مسألة 8: نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي]
مسألة 8: نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له جاز الإنفاق عليه من ماله (1) .
[مسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي]
مسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي (2) .
علي بن جعفر 1و أمّا بقيّة الآداب و الأعمال المسطورة في المتن فهي مذكورة في النصوص الواردة في المقام 2.
لا ريب في أنّ نفقة الصبي ممّا تتوقّف عليه حياته و مصالحه تكون من مال الصبي، سواء كان في السفر أو الحضر، و أمّا النفقة الزائدة على الحضر الّتي تصرف في السفر فلا مجوّز لتصرّف الولي في المال الزائد، إلّا إذا كان في السفر بالطفل مصلحة عائدة إليه فلا بأس بأخذ الزائد من ماله.
لا إشكال في أنّ التصرّف في مال الطفل في نفسه غير جائز إلّا إذا عاد إلى مصلحة ينتفع بها الطفل، و لا ريب أنّ صرف مال الصبي في الهدي ليس من مصالحه إذ بإمكان الولي أن يأخذه معه و لا يحجّ به، و المستفاد من الرّوايات إنّما هو مجرّد استحباب إحجاج الصبي، و أمّا صرف ماله في الحجّ فيحتاج إلى دليل، و لذا ذكرنا في المسألة السابقة أنّ نفقة الحجّ فيما يزيد على الحضر على الولي إلّا إذا كان السفر مصلحة للصبي، فما يصرف في الحجّ و شؤونه لا وجه لأخذه من مال الطفل.
و يدلُّ على ذلك أيضاً صحيح زرارة «إذا حجّ الرّجل بابنه و هو صغير إلى أن قال يذبح عن الصغار و يصوم الكبار» 3و مورد الرّواية و إن كان إحجاج الأب ابنه