39
و منها: «المملوك إذا حجّ و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، فإن أُعتق أعاد الحجّ» . و ما في خبر حكم بن حكيم «أيما عبد حجّ به مواليه فقد أدرك حجّة الإسلام» محمول على إدراك ثواب الحجّ أو على أنه يجزئه عنها ما دام مملوكاً لخبر أبان: «العبد إذا حجّ فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق» فلا إشكال في المسألة نعم، لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام. بالإجماع، و النصوص (1) .
[و يبقى الكلام في أُمور]
و يبقى الكلام في أُمور:
[أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام]
أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب، أو لا بل هو انقلاب شرعي؟ قولان، مقتضى إطلاق النصوص الثاني و هو الأقوى، فلو فرض أنه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ أو علم و لم يعلم الإجزاء حتى يجدد النيّة كفاه و أجزأه.
رواها عن السندي عن أبان بن محمّد عن الحكم، و الظاهر أن أبان بن محمّد لا وجود له أصلاً بل الصحيح ما في التهذيب و الوسائل و الوافي، فما في الاستبصار غلط جزماً.
و أمّا الرواية الثانية فقد رواها في الوسائل عن أبان بن الحكم، و الصحيح عن أبان عن الحكم، فإنّ أبان بن الحكم لا وجود له في الأخبار و كتب الرّجال، و أبان هو ابن عثمان، و الحكم هو الصيرفي الثقة.
هذا ممّا لا ريب و لا خلاف فيه للنصوص 1، و إنما يقع البحث في جهات تعرّض إليها في المتن:
الجهة الأُولى: بعد الفراغ عن إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام إذا أدرك المشعر معتقاً هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة، و قلبها إلى حجّة الإسلام أو لا، بل هو انقلاب شرعي قهري؟ الظاهر هو الثاني، لإطلاق النصوص الدالة على الإجزاء، فإنّ هذه النصوص في الحقيقة تخصيص لما دل على اعتبار الحرية، و مقتضاه اعتبار الحرية