40
[الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام]
الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق أو لا يشترط ذلك أصلاً؟ أقوال أقواها الأخير [1]لإطلاق النصوص و انصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام.
[الثالث: هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضاً أو لا]
الثالث: هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضاً أو لا أو يكفي إدراك أحد الموقفين فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقاً كفى؟ قولان، الأحوط الأوّل [2]، كما أن الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر، فلا يكفي إدراك الاضطراري منه، بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين و إن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقاً بإدراك عرفات أيضاً و لو مملوكاً.
[الرابع: هل الحكم مختص بحج الإفراد و القرآن أو يجري في حجّ التمتّع أيضاً]
الرابع: هل الحكم مختص بحج الإفراد و القرآن أو يجري في حجّ التمتّع أيضاً و إن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية؟ الظاهر الثاني لإطلاق النصوص، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل لأن إدراك المشعر معتقاً إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية، و فيه ما مر من الإطلاق، و لا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد، هذا إذا لم ينعتق إلّا في الحجّ، و أمّا إذا انعتق في عمرة التمتع و أدرك بعضها معتقاً فلا يرد الاشكال [1].
بهذا المقدار، و عدم اعتبارها في جميع أفعال الحجّ و أعماله، قلب النيّة أم لم يقلبها، بل التعبير بالانقلاب مسامحي.
و الحاصل: مقتضى هذه النصوص أن الحرية من المشعر و ما بعده كاف في حجّة الإسلام، و لا تضر الرقيّة في إتيان الأعمال السابقة على المشعر، بل مقتضى الإطلاق