32
الإجماع المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، لإمكان استنادهم في الحكم المذكور إلى الروايات الواردة في العبد، و تعدوا من مواردها إلى الصبي، فيكون إجماعاً اجتهادياً لا تعبّدياً، و كيف كان فقد استدلّوا على ذلك بوجوه:
الأوّل: الروايات الآتية في العبد الدالة على إجزاء حجّه إذا أدرك المشعر معتقاً 1بإلغاء خصوصية العبد، و أن المناط في الإجزاء الشروع في أعمال الحجّ حال عدم الوجوب لعدم الكمال، ثمّ حصوله قبل المشعر، سواء كان الكمال بالبلوغ أو بالإعتاق و الحرية.
و فيه: أن إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة داخلية أو خارجية و هي غير موجودة، بل ذلك قياس لا نقول به، مع أن لازمه الالتزام به في من حجّ متسكعاً ثم استطاع قبل المشعر، و لا يقولون به كما ذكره في المتن.
الوجه الثاني: ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه و لو قبل المشعر 2، فإذا كان الوقت صالحاً و قابلاً للحج ابتداء، فهو قابل للانقلاب، بل ذلك أولى.
و فيه: أنّ هذا الوجه يعدّ من الغرائب، لأنّ كلامنا في المقام في غير المكلّف، و هو الفاقد للشرط كالبلوغ، ثمّ صار واجداً له قبل الموقف، و مورد الروايات من كان مكلّفاً بالحج و لكن تركه لجهل أو نسيان أو عذر أو عصيان، و بعبارة اُخرى: مورد هذه الروايات من لم يعمل بالوظيفة، و مقامنا غير المكلف إذا بلغ في الأثناء، فلا ربط لأحدهما بالآخر.
الوجه الثالث: الأخبار الدالّة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ 3و المستفاد منها أن العبرة بإدراك المشعر، و لا ضير في عدم إتيان الأعمال السابقة حال البلوغ و التكليف.