26
لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبي. نعم ألحقوا بالمذكورين الاُم و إن لم تكن ولياً شرعياً للنص الخاص فيها، قالوا: لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين، فلا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيره، و لكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم و ممن يتولى أمر الصبي و يتكفّله و إن لم يكن ولياً شرعياً لقوله (عليه السلام) : «قدِّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر. . .» فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً، و أما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن.
[2986]مسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي، إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به أو يكون السفر مصلحة له (1) .
شرعياً، بل كان من الأجانب، و يشهد لذلك أيضاً إطلاق بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار «انظروا من كان منكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة» 1. و إطلاق ذلك يشمل الصبيان سواء كانوا مع أوليائهم أم لا.
لا إشكال في أن نفقة الصبي من المأكل و المشرب و المسكن و نحو ذلك ممّا يتوقف عليه حياته تكون من ماله سواء كان في السفر أو الحضر، و أمّا النفقة الزائدة على الحضر التي يستلزمها السفر، فقد يكون السفر مصلحة للصبي، كما إذا توقف حفظه على السفر به، كما لو فرضنا أنه لم يجد شخصاً أميناً يطمئن به في بلده حتى يودع الطفل عنده، فلا بدّ أن يأخذه معه تحفظاً على الطفل، فصرف المال الزائد على الحضر حينئذ مصلحة للصبي و يحسب من ماله، و قد لا يكون السفر مصلحة له، كما إذا تمكن من التحفظ على الطفل في بلده من دون أن يسافر معه، بأن يودعه عند شخص أمين حتى يرجع إليه، فحينئذ إذا أخذه معه تكون النفقة الزائدة غير صالحة للصبي و تحسب على الولي لا على الصبي.