22
[مسألة 2: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار]
[2983]مسألة 2: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار، بل و كذا الصبية و إن استشكل فيها صاحب المستند (1) ، و كذا
الشريفة و جملة من الروايات على حرمة إيذائهما، فيختص السفر المحرم حينئذ بصورة علم الأبوين، فإذا لم يعلما به لا يحرم لعدم أذيتهما حينئذ.
هذا كله فيما إذا استلزم الحجّ السفر و تحمل مشاق الطريق و نحو ذلك من لوازم السفر، و أما إذا فرضنا أن الحجّ لا يستلزم السفر كالأطفال الموجودين في نفس مكّة المكرمة، فلا مقتضي للاستئذان فتأمّل، أو الأطفال المستصحبة في القوافل.
لا خلاف في استحباب إحجاج الصبي، و قد دلت على ذلك جملة من الروايات المعتبرة، و قد عقد في الوسائل باباً مستقلا لذلك 1.
ثمّ إن المشهور لم يفرِّقوا بين الصبي و الصبية، و لكن صاحب المستند استشكل في الصبية بدعوى اختصاص النصوص بالصبي، و إلحاق الصبية به يحتاج إلى دليل و هو مفقود. فإنّ مورد الروايات الدالّة على الإحجاج إنما هو الصبي، و أما الصبية فلم ترد في الروايات، و أمّا ما يظهر من بعض الروايات «أنّ الجارية إذا طمثت فعليها حجّ الإسلام و إن كانت قد حجّت قبل البلوغ» 2، فهو ناظر إلى حجّ الصبية بنفسها و غير ناظر إلى استحباب الإحجاج بها.
و بعبارة اُخرى: المستفاد من تلك الروايات رجحان حجّ الصبية بنفسها و الروايات الواردة في الإحجاج موردها الصبي و لا تشمل الصبية.
هذا، و لكن يمكن استفادة حكم الصبية من بعض هذه الروايات، مثل معتبرة يونس بن يعقوب عن أبيه قال «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) : إنّ معي صِبْيَة صغاراً و أنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا