21
الصدوق رواها في الفقيه بلا زيادة الحجّ، و لا الصلاة 1.
و الظاهر أن الرواية واحدة سنداً و متناً، حتى لا اختلاف في الألفاظ إلّا يسيراً و لم يعلم أن هذه الزيادة مما ذكره الإمام (عليه السلام) أم لا، مع أن الكافي أضبط، بل الفقيه أضبط من العلل، و مع هذا الاختلاف لا يمكن الاعتماد على صحّة هذه الزيادة. و مع الغض عن ذلك لا يمكن الاعتماد على الرواية لوجهين آخرين:
أحدهما: اشتمال الرواية على توقف الصلاة تطوعاً على إذن الأبوين، و هذا مما لم ينسب إلى أحد أصلاً، فلا بدّ من حمل ذلك على أمر أخلاقي أدبي، يعني من الآداب و الأخلاق الفاضلة شدة الاهتمام بأمر الوالدين، و تحصيل رضاهما و طاعتهما حتى في مثل الصلاة و الصوم و نحوهما من العبادات الإلٰهية، فليست الرواية في مقام بيان الحكم الشرعي.
ثانيهما: اشتمال الرواية على اعتبار أمر الوالدين في صحّة الصوم و الصلاة و الحجّ مع أن ذلك غير معتبر جزماً، إذ غاية ما يمكن أن يقال اعتبار رضاهما، و أما اعتبار أمرهما فغير لازم قطعاً.
و الحاصل: اشتمال الرواية على ذكر الصلاة و ذكر أمرهما كاشف عن أن الرواية ليست في مقام بيان الحكم الشرعي، بل إنما هي واردة في مقام بيان أمر أخلاقي فيكون الاستئذان من جملة الآداب و الأخلاق.
و ممّا يؤكد سقوط الرواية عن الحجية قول الصدوق في العلل، فإنه بعد ما ذكر الخبر قال: جاء هذا الحديث هكذا «و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحجّ تطوعاً كان أو فريضة، و لا في ترك الصلاة، و لا في ترك الصوم تطوعاً كان أو فريضة، و لا في شيء من ترك الطاعات» 2.
هذا، و لو استلزم السفر إلى الحجّ أذيتهما، حرم السفر لدلالة بعض الآيات