20
ما رواه الصدوق في العلل في حديث عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال «قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه إلى أن قال (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) : و من برّ الولد أن لا يصوم تطوعاً و لا يحجّ تطوّعاً و لا يصلِّي تطوّعاً إلّا بإذن أبويه و أمرهما» 1.
و الرواية صريحة الدلالة على توقف الحجّ على إذن الأبوين معاً. و لا إشكال في السند أيضاً إلّا من حيث اشتماله على أحمد بن هلال، و لكن قد ذكرنا غير مرّة أن الأظهر وثاقته و إن كان فاسد العقيدة، و قد وثقه النجاشي بقوله: صالح الرواية 2و ذكروا في ترجمته أنه كان من أصحابنا الصالحين و ممن يتوقع الوكالة و النيابة عنه (عليه السلام) ، و حيث لم يجعل له هذا المنصب رجع عن عقيدته و تشيّعه إلى النصب و قد قيل في حقه: ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلّا أحمد بن هلال و كان يظهر الغلو أحياناً، و لذا استفاد شيخنا الأنصاري (قدس سره) أن الرجل لم يكن يتدين بشيء، للبون البعيد بين الغلو و النصب، فيعلم من ذلك أنه لم يكن متديناً بدين و كان يتكلم بما تشتهيه نفسه 3.
و لكن كل ذلك لا يضرّ بوثاقة الرجل و أنه في نفسه ثقة و صالح الرواية، و لا تنافي بين فساد العقيدة و الوثاقة.
و يؤيِّد ما ذكرنا تفصيل الشيخ بين ما رواه حال الاستقامة و ما رواه حال الضلال 4، فإن هذا شهادة منه بوثاقة الرجل، فإنه لو لم يكن ثقة لم يجز العمل برواياته مطلقاً حتى حال الاستقامة.
و بالجملة: الرواية معتبرة سنداً، و الدلالة واضحة، و لكن مع ذلك لا يمكن الأخذ بها، لأن الكافي روى هذه الرواية بعينها بلا زيادة «و من برّ الولد إلى الآخر» 5و كذا