19
و أن العمومات كافية في صحته و شرعيته مطلقاً، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته و إن وجب الاستئذان في بعض الصور، و أما البالغ فلا يعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما، و أما في حجّه الواجب فلا إشكال (1) .
أمكن الاستئذان من الولي فهو، و إلّا فيدخل في العاجز، و مجرد ذلك لا يوجب سقوط الحجّ و توقفه على إذن الولي. بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ، و هكذا ثمن الهدي إن أمكن الاستئذان من الولي فهو، و إلّا فيكون عاجزاً عن الهدي فالأقوى عدم اشتراط إذن الولي.
لا ينبغي الريب في أن حجّ البالغ الواجب لا يعتبر فيه إذن الأبوين، لعدم الدليل على ذلك، و سلطنة الغير على الشخص حتى الأبوين على الولد خلاف الأصل و تحتاج إلى دليل و لا دليل. و كذا لا يسقط وجوبه بنهي الأبوين، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، و هذا مما كلام فيه.
إنما الكلام في حجّه المندوب، فقد وقع فيه الخلاف، فعن الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذن الأبوين معاً 1و اعتبر العلّامة في القواعد إذن الأب خاصّة 2، و عن الشيخ 3و الشهيد الأوّل عدم اعتبار استئذانهما 4، و اعترف في المدارك 5و الذخيرة بعدم ورود نص في خصوص المسألة 6.
و ذكر صاحب الحدائق أن النص موجود، و هو دال على اعتبار إذنهما معاً 7، و هو