18
[مسألة 1: يستحب للصبي المميز أن يحج و إن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام]
[2982]مسألة 1: يستحب للصبي المميز أن يحج و إن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام (1) ، و لكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا؟ المشهور بل قيل: لا خلاف فيه أنه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي و الكفّارة، و لأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، و فيه: أنه ليس تصرفاً مالياً و إن كان ربّما يستتبع المال، (2)
الشيء كما ثبت في علم الأُصول.
تدل عليه نفس الروايات المتقدمة الدالة على عدم إجزاء حجّته عن حجّة الإسلام، فإنه لا بدّ من فرض صحّة حجّه حتى يقال بالإجزاء أو بعدم الإجزاء، و إلّا فالحج الباطل لا مجال لإجزائه عن حجّة الإسلام أصلاً. و بالجملة لا إشكال في مشروعية الحجّ و استحبابه له.
بعد الفراغ عن استحباب الحجّ للصبي وقع الكلام في أنه هل يتوقّف حجّه على إذن الولي أو لا؟ المشهور أنه مشروط بإذنه، و يستدل لهم بوجهين ذكرهما في المتن:
الأوّل: أنه عبادة توقيفية متلقاة من الشرع و مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن.
و فيه: أن الأمر و إن كان كذلك، و لكن يكفي في مشروعيته و رجحانه إطلاق ما تقدم من الروايات الدالة على استحبابه و رجحانه و صحته له.
الثاني: أن بعض أحكام الحجّ مستتبع للتصرف في المال، فلا بدّ له من إذن الولي كالكفّارات و ثمن الهدي.
و فيه أوّلاً: يمكن أن يقال بعدم ثبوت الكفّارات عليه، لأن عمد الصبي و خطأه واحد، و إتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفّارات.
و ثانياً: لو سلمنا ثبوت الكفّارة، و أنه لا فرق في ثبوتها بفعل البالغ و الصبي، فإن