12
أقوال. أقواها الأخير (1) .
و على أي تقدير إذا لم يخرج مع الاُولى، و اتفق عدم التمكّن من المسير، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقر عليه الحجّ [1]و إن لم يكن آثماً بالتأخير، لأنّه كان متمكناً من الخروج مع الأُولى، إلّا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً.
و الأكثر اطمئناناً، خصوصاً في الأُمور الخطيرة.
و بالجملة: لا دليل شرعاً على لزوم الأخذ بالأوثق سلامة، بل له أن يختار من يثق به و لو كان دون الأوّل في الوثوق.
لو تعددت الرفقة و اختلف زمان الخروج بالتقدم و التأخر، أو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أُخرى، أو لم يعلم التمكن من المسير و الإدراك للحج مع الثانية، فهل يجب الخروج مع الاُولى مطلقاً، أو يجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرد احتمال الإدراك أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال:
فعن الشهيد الثاني في الروضة وجوب الخروج مع الرفقة الاُولى مطلقاً و لو كانت الرفقة الثانية أوثق ادراكاً، لأن التأخير تفريط في أداء الواجب فيجب الخروج مع الرفقة الأُولى 1.
و عن السيّد في المدارك جواز التأخير إلى الأُخرى بمجرد احتمال الإدراك و لو لم يثق به، لعدم ما يدلّ على فورية المسير مع الاُولى 2.
و عن الشهيد في الدروس أنه لا يجوز التأخير إلّا مع الوثوق، فإذا وثق بالإدراك بالمسير مع اللّاحق يجوز له التأخير و إلّا فلا 3.