11
[مسألة 2: لو توقف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه]
[2981]مسألة 2: لو توقف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه، وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة (1) . و لو تعدّدت الرفقة و تمكن من المسير مع كل منهم، اختار [1]أوثقهم سلامة و إدراكاً (2) ، و لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أُخرى، أو لم يعلم التمكّن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير، فهل يجب الخروج مع الأُولى أو يجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟
الكبيرة، و أمّا التسويف و ترك المبادرة فقط من دون الترك برأسه فهو معصية، لأنه ترك ما وجب عليه من الفورية، و أما كونه كبيرة فلم يثبت. نعم عُدَّ في خبر الفضل ابن شاذان 1من جملة الكبائر الاستخفاف بالحج، فإن أريد به الاستخفاف بأصل الحكم الإلٰهي في الشريعة المقدسة فهو و إن كان مذموماً و مبغوضاً في الشرع لكنّه أجنبي عن الاستدلال به في المقام، إذ لا دلالة فيه على أن التأخير من الكبائر، و لو أُريد به الاستخفاف العملي لأن تركه و عدم الإتيان به في العام الأوّل و تأخيره عنه نوع من الاستخفاف بالحج، فالدلالة تامة، و لكن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها.
وجوباً عقلياً كسائر الواجبات المتوقفة على أسباب و مقدمات، فإن العقل يحكم بإتيانها للحصول على الواجب، و الخروج عن عهدته.
إذا تعدّدت الرفقة و كانوا موافقين في الخروج زماناً، و تمكن من المسير مع كل منهم اختار بحكم العقل من يثق بوصوله و إدراكه للحج معه، و ليس له اختيار من لا يثق بوصوله و إدراكه للحج. و إذا اختلفت الرفقة في الوثوق لا يجب عليه اختيار الأوثق سلامة و إدراكاً، لأنّ الميزان هو الوثوق و الاطمئنان بالوصول و الإدراك، و لا يحكم العقل بأزيد من ذلك. نعم، الإنسان بحسب جبلّته و طبعه يختار الأوثق