10
و لو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصياً (1) بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة، و يمكن استفادته من جملة من الأخبار (2) .
و كيف يحصل الوثوق بالبقاء مع هذه الحوادث و العوارض و الطوارئ، و لذا نلتزم بالفورية في الصلاة أيضاً فيما لو لم يطمئن بالتمكن من الإتيان بها في آخر الوقت أو في أثنائه، و يجب عليه المبادرة إليها في أوّل الوقت.
و بالجملة: يكفينا حكم العقل بوجوب المبادرة، و بعدم جواز تأخيره عن عام الاستطاعة.
هذا، مضافاً إلى دلالة النصوص على الفورية و لزوم المبادرة. منها: معتبرة أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: من مات و هو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممن قال اللّٰه عزّ و جلّ وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ ، قال قلت: سبحان اللّٰه أعمى؟ قال: نعم، إن اللّٰه عزّ و جلّ أعماه عن طريق الحق» 1، و هي واضحة الدلالة على وجوب المبادرة و عدم جواز التأخير، و لو كان التأخير جائزاً لم يكن وجه لعذابه و عقابه.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال «قال اللّٰه تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال: هذه لمن كان عنده مال و صحّة، و إن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به» 2، و غيرهما من سائر الروايات الدالّة على الفورية.
لأنّه ترك ما وجب عليه من وجوب المبادرة.
و لكن المستفاد من النصوص أن ترك الحجّ برأسه من الكبائر و من الموبقات